الشيخ المفيد

66

المقنعة

[ 11 ] باب تطهير المياه من النجاسات وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه ( 1 ) إن كان راكدا ، وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة ( 2 ) ، ويزول عنه التغير ، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه ، أو اغتسل منه لجنابة وشبهها ، ثم صلى بذلك الوضوء أو ( 3 ) الغسل لم تجزه الصلاة ، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر ، وإعادة الصلاة ، وكذلك إن غسل به ثوبا ، أو ناله منه شئ ، ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به ، ولزمه إعادة الصلاة . وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر ، ولم يتغير ذلك ( 4 ) الماء فلينزح منه سبعون دلوا ، وقد طهر بعد ذلك . فإن مات فيها حمار ، أو بقرة ، أو فرس وأشباهها من الدواب ، ولم يتغير لموته الماء نزح منه كر من الماء وقدره ألف رطل ومائتا رطل ، فإن كان ماء البئر أقل من ذلك نزح كله . وينزح منها إذا ماتت فيها شاة ، أو كلب ، أو خنزير ، أو سنور ، أو غزال ، أو ثعلب ، وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا . وإذا مات فيها دجاجة ، أو حمامة ، وما أشبههما نزح منها سبع دلاء ( 5 ) . وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء ، فإن تفسخت فيها ، أو انتفخت ، ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء .

--> ( 1 ) في نسخة من ألف : " بمزجه " . ( 2 ) ليس " في الطهارة " في ( ج ) . ( 3 ) في غير ألف ، ج : " و " . ( 4 ) في ب : " بذلك " . ( 5 ) في و : " سبعون دلوا " وهو مصحف .